(فصل) إذا تزوج امرأة وخالعها بعد الدخول بها، فعليها العدة، ولزوجها نكاحها فإن فعل وأمهرها مهرا فإن دخل بها استقر المهر، وإن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، وسقط نصفه وفيه خلاف.
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا كان الصداق صحيحا وما ذكره لأبيها لا يجب عليه الوفاء به، وقال قوم الصداق فاسد، ويجب مهر المثل، وقال آخرون الكل بها.
إذا قال أصدقتك ألفا على أن أعطي أباك ألفا كان مثل الأولى سواء، وقال قوم وهم الأكثر مثل الأولى، وقال بعضهم الصداق صحيح.
وأما إن أصدقها ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا عندنا وعندهم فإن كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به وإن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف ويتصرف لها بها، ولها أن تمتنع من الدفع، وأيهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف.
إذا عقد النكاح بشرط لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سائغا أو غير سائغ فإن كان سائغا مثل أن يقول على أن أتسرى عليك، أتزوج عليك، أسافر بك، ونحو هذا لم يقدح في العقد، لأنه شرط ما له فعله، وإن شرطه شرطا لا يسوغ في الشرع فالشرط باطل.
فإذا ثبت أنه باطل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على صفة يفسد المهر أو العقد؟ فإن كان مما يعود فساده إلى المهر، مثل أن شرط أن لا يسافر بها ولا يقسم لها، ولا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فهذا شرط باطل، ولا يفسد المهر عندنا، و عند بعضهم يفسده ويجب مهر المثل.
وأما إن كان شرطا يعود بفساد العقد، مثل أن تشرط الزوجة عليه ألا يطأها