سواء، فإن جن في الحبس أطلقه لأن المجنون لا اختيار له، فإذا أفاق أجبره على الاختيار: فإن فعل وإلا حبسه وعاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس والتعزير، ولا يزال أبدا كذلك حتى يفعل.
وأما النفقة فعلية نفقة الكل حتى يعين الزوجات منهن لأنهن تحته عن عقد نكاح وهن كلهن في حكم الزوجات، بدليل أن له يختار أربعا من أيهن شاء، فإن لم يختر حتى مات وهن عنده فعليهن العدة فتعتد كل واحدة أقصى الأجلين من أربعة أشهر وثلاثة أقراء لأن فيهن أربع زوجات مات عنهن وأربع عنده بنكاح فاسد فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وعدة المفسوخ نكاحها الأقراء، فإن لم يعرف أي عدة عليها ألزمناه أقصى الأجلين ليقضي العدة بيقين فإذا ثبت هذا لم يخل من ثلاثة أقسام: إما أن يكن حوامل أو حوائل، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء، فإن كن حوامل فعدة كل واحدة عندنا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا، وعند المخالف وضع الحمل فقط وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين، وهي أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف، وإن كن من ذوات الأقراء فعليهن أيضا أقصى الأجلين من انقضاء الأقراء وعدة الوفاة، ولا يجب عليها عدتان بل عدة واحدة أبعد الأجلين.
وهكذا القول فيمن له أربع زوجات فطلق واحدة منهن لا بعينها، ثم مات قبل الاختيار، فإن على كل واحدة منهن أقصى الأجلين.
فأما الكلام في الميراث فإنا نوقف لهن ميراث أربع زوجات الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده، لأنا نعلم أن - قطعا - فيهن أربع زوجات، لكن لا نعلم أعيانهن فيوقف حتى يصطلحن، فإن اصطلحن عليه أعطينا كل واحدة ثمن الموقوف، لأن كل واحدة منهن يمكن أن تكون زوجة.
فإذا تراضين بالقسمة بالسوية قسمنا بينهن، وإن أبين القسمة وجاء بعضهن فطلبت حقها نظرت، فإن جاءت واحدة أو أربع لم يعطهن شيئا لجواز أن يكون الزوجات غيرهن، وإن جاء منهن خمس يطلبن حقهن أعطاهن ربع الموقوف ميراث