وإن كان معهم ولد الأم فله نصيبه إن كان واحدا له السدس، وإن كانتا اثنتين فصاعدا لهم الثلث ذكور كانوا أو إناثا، ولا يرث مع جميع من ذكرناه ولا مع واحد منهم العصبة بحال وفي أكثر ذلك خلاف.
والإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، في جميع الأحكام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأم ومع العصبة، وعلى كل حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب وأم بلا خلاف.
إلا في مسألة المشتركة وهي زوج وأم وإخوة الأم وإخوة لأب وأم، فإن عندهم للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء، فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا معهم ويسقطون.
وعندنا في هذه المسألة للزوج النصف، وللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها ويقسط الباقون.
الأب له ثلاثة أحوال: حال يأخذ المال بالرحم، وحال بالتعصيب وحده، وحالة يأخذ بالرحم والتعصيب، أما الحالة التي يأخذ بالرحم، فإنه يأخذ السدس مع الابن، وابن الابن، لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى: " لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد " وهيهنا له ولد.
وأما الحالة الثانية إذا كان يأخذ بالتعصيب وهو ينقسم قسمين أحدهما إذا كان يأخذ جميع المال، وهو إذا كان وحده، أو كان مع من يدلي به، وهو الجد أو كان مع من يدلي بمن يدلي به، وهو الأخ لأن الأخ يدلي بالجد، والجد يدلي بهذا فإنه يأخذ ها هنا جميع المال.
والقسم الثاني إذا كان معه من له فرض غير الولد مثل الزوج والزوجة أو الجدة لأن زوجا وأبا للزوج النصف، والباقي للأب. زوجة وأب للزوجة الربع والباقي للأب، جدة وأب للجدة السدس والباقي للأب.