(فصل) * (في ذكر أولياء المرأة والمماليك) * إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك وفي أصحابنا من قال إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، وفي المخالفين من قال لا يجوز نكاح إلا بولي وفيه خلاف.
وإذا تزوج من ذكرناه بغير ولي كان العقد صحيحا، وإذا وطئ الزوج لم يكن عليه شئ من أدب وحد، ولا خلاف في سقوط الحد إلا شاذا منهم، قال: إن كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحد، والمهر: يلزمه بالدخول بلا خلاف، ومتى ترافعا إلى حاكم لم يجز له أن يفرق بينهما.
ومن قال لا يجوز قال: إن ترافعا إلى من يعتقد تحريمه وجب أن يفرق بينهما وإن ترافعا إلى من يعتقد صحته فحكم بصحته وأمضى، ثم ترافعا إلى من يعتقد تحريمه لم ينقض الحكم، وقال شاذ منهم ينقضه.
ومتى نكح بغير ولي ثم طلقها، فطلاقه واقع، وفيه خلاف بين من قال بتحريم هذا العقد فأما إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا خلاف أنه لا يقع عتقها إذا أعتقها.
النساء ضربان: ثيبات وأبكار، فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها بلا خلاف، وإن كانت الثيب صغيرة كان لوليها تزويجها، وفي المخالفين من قال: لا تجبر على النكاح بوجه، ولا سبيل إلى تزويجها قبل بلوغها.
وأما الأبكار فلا يخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها وجدها أبي أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير، وإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبرها على النكاح، ويستحب له أن يستأذنها، وإذنها صماتها وإن لم يفعل فلا حاجة به إليها، وفيه خلاف، وفي أصحابنا من قال ليس له إجبارها