وقال قوم لها مهر المثل لا غير، لأنه تصرف في حق المولى عليه، فلم يصح إلا بعوض المثل، كما لو باع شيئا فإنه يجب أن يكون بعوض المثل.
فإذا ثبت هذا فإن أجبرها وليها فزوجها مفوضة، لم يجب عليه ضمان المهر لأنه قد وجب بالعقد، وإن ضمن للزوج فقال متى لزمك مهرها، فعلى ضمانه لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب.
فأما السيد فله إجبار أمته على النكاح، فإن زوجها مفوضة بغير إذنها صح ذلك، لأن كل الحق له، لا شئ لها منه، فإذا زوجها وصح النكاح ملك هو بالعقد ما ملكت الحرة المفوضة أن تملك، وقد مضى، فإن فرضه السلطان أو اتفق مع زوجها ففرضه صح وكان الفرض له دون كل أحد.
هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه، فأما إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثم فرض لها المهر فعندنا لا يصح، لأن بيعها طلاقها، وعند المخالف يصح، وكم يجب المهر؟
فيه وجهان: بناء على ما ملكت أن تملك بالعقد، فمن قال ملكت أن تملك مهر المثل كان المهر للسيد دون غيره، ومن قال ملكت أن تملك مهرا ما فيقدر بالفرض، فبعد أن فرض لا يكون للسيد الأول، ولكن إن كان أعتقها فالمهر لها. وإن كان باعها فللسيد الثاني.
وقال قوم متى فرض لها المهر كان للسيد الأول لا غير، لأنه وإن لم يجب المهر بالعقد، فإن سبب وجوبه هو العقد، والعقد كان في ملكه فوجب أن يكون المهر له.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن أعتقها واختارت المقام معه، ثم فرض المهر أن يكون لها، وإن باعها ورضي بها السيد الثاني استمر العقد، فمتى فرض المهر فيما بعد كان للثاني.