وهكذا لو سلمت نفسها وهي صحيحة جسيمة، فمرضت ونحلت، فعليه نفقتها لأنها قد حصلت في قبضة زوجها، وتفارق الصغيرة فإنها لم تحصل في قبضة زوجها.
إذا وطئ زوجته فأفضاها - والافضاء أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحدا - فمتى فعل هذا فعليه الدية عندنا، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا.
وهكذا إن أكره امرأة أو وطئها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية، وعندنا خاصة أنه يلزم النفقة عليها ما دامت حية إذا كان وطئها قبل تسع سنين، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ، وفيه خلاف.
فإذا تقرر هذا فأفضاها ثم أراد جماعها ثانيا نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضر بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن يتفق ما اندمل، أو يلحقها مشقة من جماعه، منع منه حتى يتكامل البرء.
فإن اختلفا فقال: قد اندمل فلا يخاف عليه، وقالت: بل ما اندمل، فالقول قولها لأنه مما لا يمكنها إقامة البينة عليه.
إذا طلقها بعد أن خلا بها قبل أن يمسها قيل فيه ثلاثة أقوال قال قوم وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، يرجع إليه نصف الصداق ولا عدة، وهو الظاهر من روايات أصحابنا، وقال قوم يستقر المهر والعدة بالخلوة، وبه قال قوم من أصحابنا إلا أن المخالف قال: إذا خلا بها بلا مانع استقر المهر، أصابها أو لم يصبها.
وإن كان هناك مانع فإن كان محرما لم يستقر، وإن كان صائما فإن كان فرضا لم يستقر وإن كان تطوعا استقر، وإن كان صوم التطوع يلزم بالدخول فيه عندهم وإن كان عنينا أو مجبوبا استقر المهر.
ولا خلاف أن الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر، ولا خلاف أيضا أنه لا يتعلق بالخلوة شئ من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد، ولا يثبت به الإحصان، ولا يخرج به من حكم العنة والايلاء، ولا يفسد العبادة، ولا يجب به الكفارة، ولا تقع به الإباحة للزوج الأول وإنما الخلاف في استقرار المهر كله والعدة.