معيبا فهو بالخيار بين إمساكه ورده فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده رجع عليها بالذي خالعها به، لأن الذي وجب في ذمتها ما كان سليما من العيوب، فإذا رده طالب ببدله.
فإن خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان فالخلع يصح لأنه خلع بعوض، وإن أراد الزوج إمساك الثوب لم يكن له لأنه عقد الخلع على جنس فبان غيره كما لو عقد على عين فبان غيرها، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان فإذا رده هل يستحق البدل أو مهر المثل؟ على ما مضى، عندنا تستحق القيمة وعند بعضهم مهر المثل.
إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح، فإن عاش الولد حتى ارتضع حولين فقد استوفى حقه وإن انقطع لبنها وجف بطل البذل وإلى ماذا يرجع؟ على ما مضى من القولين، عندنا أنه يرجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين، وعند بعضهم مهر مثلها، فإن مات الولد فقد مضى حكمه فيما تقدم.
إذا قال له أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلقها طلقت ولم يبرأ من صداقها، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصح، لأنه إنما يملك التصرف فيما فيه نظر لها وحظ، ولا نظر لها في هذا كما لو كان لها دين فأسقط.
فإذا ثبت أنه لا يبرأ فلا ضمان على أبيها لأنه لم يضمن على نفسه شيئا ويقع الطلاق رجعيا، لأنه لم يسلم العوض.
وكذلك لو قال الزوج هي طالق وأبر أمن صداقها جوابا لقول أبيها، فالطلاق واقع، ولا يجب له عليها ولا على الأب شئ، لأنه لم يضمن، ولا أبرأه من المهر من له الإبراء، والطلاق واقع وعليها رجعة.
فإن قال: طلقها على ألف من مالها، وعلى ضمان الدرك، فطلقها وقع الطلاق ولم يملك الألف، لأنه لا يملك التصرف في مالها، لكن عليه ضمان الدرك في هذا وإذا كان عليه الضمان كان الطلاق باينا لأنه لم يعر عن عوض، وما الذي يضمن الأب؟