لا يرث، ويكون ثلث المال للأم، والباقي رد عليها، وعندهم لمولاها، فإن أعتق العبد، فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد، ولا يرد الثلثان إليه.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هناك أخذ مولى الأم بغير استحقاق فلأجل هذا لما أكذب نفسه استرجعنا، وليس كذلك ها هنا، لأن مولى الأم أخذه باستحقاق لأنه حين أخذه ما كان العبد من أهل الولاء، ولا ولاء لأحد عليه، وعندنا أن الولاء يرجع إلى مولى العبد، غير أنه لا يرث واحد منهم مع وجود الأم شيئا وإن ماتت الأم كان مولى العبد أولى وعلى ما قلناه قبل هذا لا يرجع الولاء أيضا لما مضى.
رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها، فإن الولاء لمولى الأمة ثم أعتق العبد فإن ها هنا لا ينجر الولاء إليه.
والفرق بين هذا المسألة والتي قبلها حيث قلنا إنه إذا أعتق العبد ينجر الولاء لأن هناك ما صادف عتقا هذا الابن، وما باشر العتق، لأجل هذا قلنا ينجر الولاء إلى مولى الأب، وليس كذلك ها هنا لأنه صادف عتقا وباشر العتق، فلم ينجر الولاء إلى غيره.
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها، فإن العتق يسري إلى الحمل ويعتق، كما لو باشر العتق، فإن أعتق العبد يكون الولاء لمولى الأمة لما تقدم ذكره.
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد، ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها، فإنه يعتق الابن والحمل جميعا لما ذكرناه من السراية، فإن أعتق العبد يكون ولاء الابن والحمل جميعا لمولى الأم، لا ينجر إلى الأب، فإن جاءت بولد ثالث يكون الولاء لمولى الأب لأنه هو المنعم عليه.
عبد تزوج بأمة ثم طلقها تطليقتين، أو خالعها فبانت منه، ثم أعتقت الأمة وأتت بولد، فالولد يكون حرا تبعا لأمه لأنه لا يخلو إما أن تكون أتت به بعد العتق أو كان موجودا حال العتق، فإن أتت به بعد العتق، فإن ولد المعتقة يكون معتقا، 6