فرايضهم ولم تصح القمسة، فاجمع مخرج فرايض من يجب عليه الرد واضرب في أصل الفريضة مثل أبوين وبنت: للأبوين السدسان، وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك أخوة وأخوات فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس، وما وجب من الرد عليها يتوفر على الأب، فإنه يكون مثل الأولى سواء، غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم، وللأم خمسة أسهم، وللبنت ثمانية عشر سهما.
فإن فرضنا أن المسألة فيها زوج فإنها تستحق الثمن فتصح المسألة من أربعة وعشرين: للأبوين السدسان ثمانية، وللبنت النصف اثني عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة بقي سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين دون الزوجة، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرين، تصير مائة وعشرين: للزوجة الثمن خمسة عشر، وللبنت النصف ستون، وللأبوين السدسان أربعون، يبقى خمسة أعطي كل واحد من الأبوين سهما والثلاثة أسهم للبنت، فإن كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب فيحصل معه سهمان من الرد ولا شئ للأم.