وإن خالعها بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع صحيح عندهم، وله عليها مهر المثل، وعندنا أن الخلع باطل، والطلاق رجعي ولا شئ له عليها.
ولو قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف ووجب لها مهر المثل، وينبغي أن يقول إن لها مثل تلك الجرة خلا.
فإن تزوجها على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا، قال بعضهم بطل الصداق، ويرجع إلى مهر مثلها، وعند بعضهم يرجع إلى بدله، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
إذا قال أنت طالق، وعليك ألف، وقع الطلاق رجعيا ولا شئ له عليها، لأنه أوقع مجردا من العوض وعطف بذكر الألف مستأنفا لكلام لا يتعلق الطلاق به كما لو قال أنت طالق وعليك حج.
فإذا ثبت ذلك فإن ضمنت له الألف بعد ذلك لم يصح ضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب، وإن أعطته ألفا كان ابتداء هبة من جهتها، فلا يصير الطلاق الرجعي به باينا.
وإن تصادقا على أن كلامه كان جوابا لاستدعائها مثل أن يتفقا أن هذا جواب لقولها طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق وعليك ألف، لزمها الألف لا بقوله " وعليك ألف " بدليل أنه لو أجابها فقال أنت طالق وسكت، لزمها الألف.
فإن اختلفا فقال هذا القول جواب لاستدعائك، والطلاق باين وعليك ألف، فأنكرت فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل أنها ما استدعت ذلك، فهو مدع عليها فإذا حلفت فلا شئ عليها، ويكون الطلاق باينا، لأنه معترف بذلك، وإنما أضاف إليه دعواه عليها بالعوض فاحتاج إلى بينة.
إذا قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فقد علق طلاقها بشرط أن يكون عليها ألف، وإنما يكون عليها ألف لضمانها ذلك، فإذا ضمنت وقع الطلاق لأن الصفة قد وجدت، وإنما يصح هذا إذا كان ضمانها جوابا لكلامه.
وهكذا الحكم فيه إذا قال لها أنت طالق على ألف لأن تقدير قوله على ألف