فإنه يعطي صاحب المائة سهمان وصاحب الخمسين سهم والذي يقوى في نفسي أنه إن أعطى واحد منهم أو قوم منهم دون قوم جاز، لأنه قد فعل المأمور به.
قالوا وإن لم يعم ثلث ماله جميع المكاتبين الذين في بلده فلا يجوز أن يصرف في أقل من ثلاثة لأنه أقل الجمع فإن دفع إلى اثنين فإنه يضمن للثالث وكم يضمن؟
قيل فيه وجهان أحدهما يضمن الثلث، والثاني يضمن مقدار الذي أراد أن يدفعه إليه ابتداء، وعلى ما قررناه لا يضمن شيئا بحال.
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب أن يشترى بثلث ماله ثلاثة أعبد ويعتقون عليه، لأنه أقل الجمع، فإن وجد بقيمة الثلث أربعة أو خمسة فإنه يشتري الأكثر فإذا لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة أعبد ويزيد على ثمن عبدين، فإنه يجعل الرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضل شيئا، وفي الناس من قال يجعل في عبدين وفي جزء من ثلاثة لأن الكثرة فيه وروى أصحابنا أنه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطى البقية ثم أعتق ويجزي صغيرها وكبيرها، شيخها وشابها بلا خلاف.
إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره، فالعتق في الثلث صحيح بلا خلاف، والثلثان موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ففي الإجازة قولان أحدهما تنفيذ، والآخر ابتداء هبة، فمن قال تنفيذ عن أمر الموصي فإنه يقول ينعتق الكل والولاء للموصي، و ينتقل منه إلى عصبته، ومن قال ابتداء هبة قال يكون ثلث الولاء للموصي وينتقل منه إلى عصبته، والثلثان للورثة ذكرهم وأنثاهم.
فإن ظهر على الموصي دين فلا يخلو أن يعم جميع التركة أو يعم بعض التركة فإن استغرق جميع التركة فالعتق باطل، ويباع العبد في حق الغرماء، لأن الدين مقدم على الوصية، وإن كان الدين يحيط ببعض التركة، مثل أن يكون نصف قيمة العبد، فإنه يباع في حق الدين، ونصف الباقي يعتق، ويكون ولاء ثلث النصف سدس جميعه للموصي، والثلثان للورثة على ما مضى من القولين.
فأما إذا لم تجز الورثة فإنه يعتق الثلث، ويكون الباقي للورثة، فإن ظهر عليه دين فلا يخلو أن يحيط بجميع التركة أو ببعضها، فإن أحاط بجميعها فإنه يباع في