والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف ولا ترث المرأة بالولاء إلا في موضعين أحدهما إذا باشرت العتق فيكون مولا لها أو يكون مولى المولى لها.
إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم أو من الأب أو أخا وأختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال المخالفون للذكور دون الإناث وفي أصحابنا من قال بذلك.
مولى مات وخلف ثلاث بنين مات أحد البنين، وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين، مات الثالث وخلف خمس بنين، ثم مات مولاه، فإن الولاء بينهم أثلاثا يأخذ كل قوم منهم نصيب أبيه، وقال المخالف المال بينهم على عدد رؤسهم وفي الميراث لا خلاف أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به.
إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف إلا شريحا وطاوسا.
رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا بلا خلاف عندنا لأنه لاحق بالحرية، وعندهم أنه لاحق بأمه وولاؤه يكون لمولى الأم، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، وهذه المسألة يسميها الفرضيون مسألة الجر وبه قال أكثر أهل العلم وفيه خلاف.
رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فجاءت بولد فنفي الولد باللعان، فإنه ينتفي باللعان ويكون الولاء لمولى الأمة، فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع النسب إلى الأب والولاء إلى مولى الأب ويقتضي مذهبنا أن الولاء لا يرجع إلى المولى، لأنهم قالوا إذا اعترف به بعد اللعان فإن الأب لا يرثه، وإنما يرثه الابن.
رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فإن ولدت بولدين فنفاهما باللعان فإنهما ينتفيان، فقتل أحد الابنين الآخر، فإن القاتل لا يرث، ويكون ميراثه لأمه عندنا وعندهم الثلث للأم والباقي لمولى الأم فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع الولاء إلى مولى الأب ويسترجع ثلثا الميراث، ويدفع إلى الأب، وعندنا المال للأم ولا يسترجع منها شئ بعد انقضاء اللعان.
المسألة بحالها زوج معتقته بعبد فأولدت ولدين فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل