كان مطيعا بالقتل لم يمنع الميراث، وإن كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته، و يمنع الميراث من ديته.
وحكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه عندنا وعندهم مطلقا حكم المملوك القن سواء، ومن كان بينه وبين سيده مهاياة وقد عتق بعضه، و كسب مالا في يومه، فإنه يورث عنه، ولا يكون لسيده، وفيه خلاف (1).
فإذا ثبت أنه موروث فإن كان له مناسب كان ما خلفه له، وإن لم يكن له مناسب فلمولاه بحق الولاء، وإن لم يكن له مولا فللإمام، وعندهم لبيت المال، ومن قال لا يورث قال يكون لهذا السيد الذي له نصفه، وفيهم من قال يكون لبيت المال.
قد ذكرنا جملة يشرف بها على جميع المذهب، ونحن الآن نذكر باقي الكتاب حسب ما ذكره المخالفون من المسائل، وإن كانت غير متناسبة لنستوفي جميع المسائل، ونذكر مذهبنا فيه إن شاء الله تعالى.