وإن لم يخرجا من الثلث كأنه لا مال له إلا هي، فإنه يعتق ثلثها ويرق ثلثاها ومن الحمل ثلثه يعتق ويرق ثلثاه، وكيف يقوم؟.
قال قوم تقوم الجارية حاملة مع ولدها وهو الصحيح، لأن الحمل جزء منها وقال آخرون تقوم الجارية حاملة، والولد إذا انفصل، لأنهما شخصان كالعبدين والأمتين، فعلى هذا يقال كم كانت قيمة الجارية حين أعتقها حبلى؟ قالوا مائة، كم كان قيمة الولد منفصلا قالوا مائة، فيصير مائتين، فإن كان ثلث ماله مائتين أعتقا معا و إن كانت ثلثه مائة عتق من كل واحد منهما بحسابه.
وإنما لم تقوم الجارية إذا انفصل الولد لأن الحبل نقص في بنات آدم وزيادة في البهائم وقيمتها حبلى أقل من قيمتها إذا وضعت فلو قومت بعد الوضع لأضر بالورثة.
ولا يقرع بين الأمة والولد كما قلنا في العبدين، إذا أعتقا ولم يخرجا من الثلث لأن العبدين أصلان كل واحد منهما أصل وهيهنا الولد تبع للأم.
وذلك مثل أن يكون جارية بين رجلين، فكاتباها، فوطئ أحدهما وأحبلها ثم عجزت نفسها، ففسخ الكتابة فإن نصف الجارية هي أم ولد له، ونصف الولد صار حرا ونصفه مملوكا، فإن كان معسرا لم يقوم عليه، وإن كان موسرا قوم عليه و كيف تقوم؟ على القولين أحدهما تقوم حبلى مع الولد، والثاني تقوم هي حبلى، والولد إذا انفصل.
رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف، ثم أعتقها هي نظرت، فإن خرجا من الثلث عتق الحمل لأنه يقدم في العتق الأسبق وتعتق الأم بعده فيعتقان جميعا، وإن لم يخرجا من الثلث، فإن كان قيمة الولد قدر الثلث، يعتق الولد وترق الأم، ولا يقرع بينهما، لأن الولد أسبق، ولو كان قيمة الولد أكثر من الثلث فإنه يعتق منه بقدر الثلث، ويرق الباقي، وإن كان قيمته أقل من الثلث فيعتق الولد ويعتق من الأم بقدر ما بقي من الثلث.
فإن أتت بولدين توأمين نظرت، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، وإن خرج الولدان عتقا وترق الأم، وإن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما، لأنهما