وبطل ولاية الوصي، وإن بلغ غير رشيد نظرت، فإن كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم في الصبي سواء، وإن كان غير مجنون غير أنه كان سفيها سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنه لا ينفك الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، ويكون ولاية الوصي على ما كانت في جميع الأشياء، ويجب عليه الزكاة ويخرج عنه الوصي.
وإن جنى جناية فإن كانت الجناية على مال فإنه يخرج مما في يديه، ويلزم في ماله، وإن كانت الجناية على النفس فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، وإن كانت عمدا فإنه يقاد به، لأنه مكلف إلا أن يعفو على مال فإنه يجب في ماله.
وأما التزويج فإن كان لا يحتاج إليه فإنه لا يزوجه، وإن احتاج إليه من حيث إنه يتبع النساء فإنه يزوجه حتى لا يزني ويحد لأن التزويج أسهل من الحد عليه ولا يزوجه أكثر من واحدة، لأن فيها كفاية، وإن طلقها فالطلاق يقع، فإن كان مطلاقا فلا يزوجه، لكن يسريه لأنه ليس فيه أكثر من أن يحبلها، ولا يسريه أكثر من واحدة لأنها كفايته.
وأما نفقته فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق أكثر من ذلك كان ضامنا للزيادة وإن كان ممن يتلف الطعام الرطب ويرميه ويفسده، فإنه يجلس ويطعمه.
وأما الكسوة فإنه ينظر، فإن كان ممن لا يخرق إذا خلق وبلي فإنه يلبسه الجديد وإن كان ممن يخرق السلب فإنه يلبسه إذا أخرج ويحفظه، فإذا رجع إلى البيت نزع عنه، ويدع إليه إزارا يأتزر به.
إذا قال: أعطوا فلانا كذا وكذا، فإن هذه وصية بشيئين، كما قلناه في الاقرار ويرجع إليه بما يفسره فبأي شئ فسره يلزمه ذلك، وكذلك إذا قال لفلان كذا وكذا دينارا يلزمه ديناران، وفيهم من قال يلزمه دينار واحد، وشئ واحد، وهذا فاسد لأنه لا يعطف الشئ على نفسه، فإذا ثبت هذا في الاقرار فالوصية مثل ذلك وقد قلنا في الاقرار أن الاقرار بكذا وكذا دينارا أنه يكون أحد وعشرين دينارا وفي الوصية مثل ذلك.