هن تسعة: ثلاث بنات ابن، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات بيانه: عمة العليا بنت الميت، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا، وعمة عمتها بنت الميت، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا، حصل ههنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، للبنتين الثلثان، و الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة، وعندنا للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما وسقط الباقون.
لا تحجب الأم إلا الولد، وولد الولد، والإخوة، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال إن ولد الولد لا يحجب الأم وهو شاذ.
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ولم يوافقنا عليه أحد.
ولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن كانوا اثنين فصاعدا لهم الثلث يتساوون وفيه خلاف، الذكر والأنثى فيه سواء.
الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد، إذا لم يكن هناك أبوان فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف، ويقومون مقام الولد في سائر - الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كان أخ من أب وأم له المال، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا إخوة وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك لقوله تعالى " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (1) " الآية إلى آخرها.
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة أو أختان أو إخوة أو أخوات بل المال كله للذي يجمع السببين، واحدة كان أو ما زاد عليها:
إن كان أختا فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها وإن كانتا اثنتين لهما الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما، وفيه خلاف فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.