بالعقد حتى يدخل بها أو يطلقها، وإن هلك بعد القبض كان من ضمانها.
وقال بعضهم إن الصداق في يدها أمانة، والأول أقوى، لأنه روى أصحابنا أنه إذا أصدقها غنما حاملا فولدت ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع بنصف الغنم ونصف أولادها وإن حملت الغنم عندها لم يكن له من أولادها شئ، ويرجع في نصف الأمهات.
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الصداق قائما أو تالفا، فإن كان تالفا: فإن كان له مثل كالأثمار والحبوب والأدهان فله نصف مثله.
وإن لم يكن له مثل كالثوب والعبد فله نصف قيمته، وعليها أقل الأمرين من قيمته يوم القبض ويوم العقد، فإن كانت قيمته يوم العقد أكثر منها حين القبض لم يكن له إلا نصف قيمته يوم القبض، لأن ما نقص قبل القبض كان من ضمانه، فلا يضمنها ما هو من ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر رجع بذلك يوم العقد، لأن ما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها ومالها.
وإن كان الصداق قائما فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكون بحاله أو ناقصا أو زائدا أو ناقصا من وجه زائدا من وجه.
فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص، فله نصفه، وإن كان ناقصا نقصان عين لا نقصان قيمة، مثل أن كان بصيرا فعمي أو صحيحا فزمن، أو كان يحسن القرآن فنسي، فالزوج بالخيار، بين أن يرجع بنصفه أو بنصف القيمة، فإن اختار نصفه كان له وإن اختار القيمة كان له لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم " وهذا غير ما فرض، فكان حقه في القيمة، فإن أخذ النصف فلا كلام، وإن طالب بنصف القيمة كان كالتالف عندها، وكان له أقل الأمرين: من نصف قيمته يوم الصداق، ويوم القبض على ما مضى؟
وإن كان زائدا فالزيادة ضربان متميزة وغير متميزة، فإن كانت متميزة مثل أن كانت بهيمة فنتجت، أو جارية فولدت، أو شجرة فأثمرت كان النماء لها دونه، لأنه