له ذلك، ويقال له كان المحاباة في ضمن البيع، فإذا لم يسلم البيع لم تصح المحاباة وهذا مثل أن يقول أعطوا فلانا مائة ليحج عني وكان أجرة مثله خمسين، فإن حج هذا المنصوص عليه فإنه يستحق المائة، وإن لم يحج وقال لا أحج لكن أعطوني ما زاد على أجرة المثل، لأنه قد أوصى لي. فإنه لا يدفع إليه، كذلك ههنا.
فإن قال المشتري: أنا أدفع قيمة السدس حتى يحصل لي جميع العبد لم يلزم الورثة ذلك، لأن حق الورثة في العبد لا في الثمن.
وأما إن اشترى في مرضه عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار، فقد غبن ههنا بمائة، فإن برأ صح الشراء ولزم البيع، وإن مات فالورثة بالخيار في الإجازة فإن أجازوا فذاك، وإن لم يجيزوه يقال للبايع قد تبعضت عليك صفقتك، ولك الخيار.
إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. والحكم في هذه كالحكم في التي قبلها إذا حاباه.
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات نظرت، فإن خرجا من الثلث عتقا، فإن استحق أحدهما بطل العتق فيمن استحق ويصح في الثاني، وإن لم يخرجا من الثلث لكن خرج أحدهما من الثلث فإنه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه عتق، فإن استحق هذا الذي خرجت عليه القرعة ينعتق الثاني، ويسلم إلى مستحقه، ويعتق الثاني لأنا إنما منعنا لأجل المزاحمة، فإذا زالت المزاحمة واتسع المال عتق.
المسألة بحالها فقال لعبده إن مت فأنت حر وقال لعبد آخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي، فإن خرجا من الثلث عتقا جميعا، وإن لم يخرجا من الثلث قدم الأول ويعتق، فإن خرج الأول مستحقا بطل عتقه، ولم يعتق الثاني.
ويفارق المسألة الأولى لأن هناك منعنا لأجل المزاحمة، وليس كذلك ههنا لأنه علق عتقه بفاضل ثلثه، ولم يفضل ههنا شئ.
وإذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولآخر بمائة دينار فإن خرجا من الثلث استحق كل واحد منهما ما أوصى له به، وإن لم يخرجا من الثلث يقسط عليهما، فإن رد صاحب العبد الوصية فإن صاحب المائة يستحق جميع المائة التي أوصى له بها، فأما إن أوصى لرجل بعبد ولآخر بفاضل ثلثه، فإن خرجا من الثلث استحق كل واحد