الأثمان تقاصا وإن أمهرها ماله في ذمتها من قيمتها نظرت، فإن كانا يعلمان مبلغ القيمة وقدرها صح لأنه مهر معلوم، وإن كانا يجهلان مبلغ القيمة أو أحدهما يجهل ذلك، فهل يصح المهر أم لا؟ قال قوم يصح كما إذا أصدقها عبدا صح، وإن كانا يجهلان قيمة العبد.
وقال قوم وهو الأقوى: إنه لا يصح لأن المهر هو كثمنها وقيمتها مجهولة فهو صداق مجهول فلم يصح، كما لو قال أصدقتك ثوبا أو عبدا.
وهذا الفرع لا يصح على أصلنا لأنا حكمنا بصحة العقد غير أنه إذا بدء بالعتق وعقبه بلفظ التزويج لم يصح، ويتعلق به هذه الأحكام سواء، مثل أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فإنه ينفذ العتق ولا ينعقد العقد، وإنما ينعقد إذا قال تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، فيصح العقد وينفذ العتق.
ومن قال لا يصح على ما حكيناه قال إذا أراد أن يحتال بما يحتاط عليها به فإن نكحته وإلا لم يعتق، قال يقول: إن كان في معلوم الله أني إذا أعتقك نكحتك فأنت حرة، فمتى رضيت بذلك وانعقد النكاح عتقت، وصح النكاح، وإلا كانت على الرق، وقال آخرون هذا غلط لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة نفسه، ويجوز له أن يتزوج بها بعد العتق، فلو أجزناه وقع عقد النكاح حين وقع على مشكوك فيها هل هي حرة أم لا، لأنه إنما يعتق بتمام عقد النكاح، وهي قبل تمامه غير حرة فلهذا لم يصح.
هذا إذا قال لها: أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك، فأما إن قال لها أعتقتك على أن أتزوج بك، ولم يقل " وعتقك صداقك " فالحكم فيهما سواء عندهم وإن لم يشترط أن العتق هو المهر.
والحكم في المدبرة والمعتقة بالصفة والمكاتبة وأم الولد كهو في الأمة القن على ما فصلناه، لأن الرق في هؤلاء كلهن ثابت فالحكم فيهن واحد.
فإن كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقني على أن أتزوج بك ففعلت، وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها بلا خلاف