(فصل) * (فيمن يرث بالقرابة وكيفية ذلك) * يستحق الميراث بالقرابة من جهتين أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا ذكورا [أو إناثا] أو ذكورا وإناثا ومن يتقرب بهم من ولد الولد وإن نزلوا، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط وقد بيناه والآخر الأب ومن يتقرب بالأبوين.
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة والأخوات، إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب أو إخوة فقط، دون الأخوات فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمى وقد بيناه أولا، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا والجد والجدة من قبله، ومن يتقرب بهما من العمومة والعمات وأولادهم، وإن نزلوا، والجد الأعلى والجدة العليا، ومن يتقرب بهما.
ومن يتقرب بالأم هو الجد الأدنى والجدة الدنيا، ومن يتقرب بهما من الخال و الخالة وأولادهما، والجد الأعلى والجدة العليا ومن يتقرب بهما من أولادهما وأولاد أولادهما وإن علوا أو نزلوا.
فأما الأم نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة وقد ذكرناه.
فأقوى القرابة الولد للصلب فإنه إن كان ذكرا أخذ المال كله بالقرابة دون التعصيب، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة، سواء تقرب بهم أو بغيرهم إلا الزوج أو الزوجة، أو الوالدان أو أحدهما الذين هم ذووا السهام على ما بيناه.