الخيار فإن بانت خنثى قيل فيه قولان، وإن بانت عاقرا فلا خيار له.
وإن كان لكل واحد منهما عيب نظرت، فإن اختلف العيبان وكان أحدهما البرص والآخر الجذام أو الجنون فلكل واحد منهما الخيار لأن به عيبا يرد به النكاح.
وإن اتفق العيبان قيل فيه وجهان أحدهما لا خيار لواحد منهما، والثاني لكل منهما الخيار، وهو الأقوى.
وأما الكلام في تفريع العيوب وبيان الفسخ وحكمه فجملته أنه إذا أصاب أحدهما بصاحبه عيبا فأراد الفسخ لم يخل من أحد أمرين: فإما أن يكون الرجل أصاب بها عيبا أو المرأة أصابت به عيبا:
فإن كان الفاسخ الزوجة، فإن كان قبل الدخول سقط مهرها، لأن الفسخ من قبلها قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول سقط المسمى، ووجب لها مهر المثل.
وإن كان الفاسخ هو الزوج، فإن كان قبل الدخول سقط كل المهر لأن الفسخ وإن كان من قبله فإنه بسبب منها، وإن كان بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل لما مضى.
فإذا ثبت هذا فكل نكاح فسخ لعيب كان موجودا حال العقد، فإن حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسدا في الأصل، يتعلق به جميع أحكام النكاح الفاسد.
فإن كان قبل الدخول سقط المسمى ولا يجب شئ منه، ولا يجب لها المتعة أيضا ولا يجب نفقة العدة ولا سكنى إذا كانت حائلا، وإن كانت حاملا، فلها النفقة لأن الحمل عن النكاح الصحيح والفاسد سواء ومن قال لا نفقة للحامل قال لا نفقة لها ها هنا.
وإن كان بعد الدخول فقد قلنا لها مهر المثل فهو يستقر أو يرجع به على من غره ودلس عليه بالعيب، أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع على الغار وهو المروي في أحاديثنا، والثاني يستقر عليه ولا يرجع به على أحد، لحديث عايشة أنه قال صلى الله عليه وآله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.