وفصل بينهما بأن قال إذا قالت بألف فهذه بالبدل والبدل يقتضي أن ينقسط على المبدل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، وإذا قال على ألف علق الطلاق الثلاث بشرط هو الألف فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.
إن خالعها على حمل هذه الجارية فقال: خالعتك على حملها، فالخلع صحيح و الطلاق باين، وسقط المسمى ويجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج عند بعضهم، وقال آخرون إن لم يخرج الولد سليما كان له مهر المثل، وإن خرج سليما فهو له، وصح العوض.
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا الخلع لا يصح، لأنه على مجهول ولا يقع الطلاق.
وإذا قال: خالعتك على ما في بطن هذه الجارية، ولم يقل من الحمل فالخلع صحيح، والطلاق باين، والبذل فاسد، وعليها مهر المثل سواء ظهر بها حمل أو لم يظهر وقال بعضهم إن ظهر بها حمل صح، وإن لم يظهر فالخلع باطل أصلا، والطلاق رجعي وعندنا أن هذه مثل الأولى سواء.
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف، ويقتضي أن يكون جوابه على الفور، فإن تراخى لم يصح أن يطلقهما على ما طلبتا، فإن طلق كان ابتداء طلاق من جهته، ويكون رجعيا.
اللهم إ أن يبتدئ فيقول أنتما طالقان على ألف، فحينئذ إن ضمنتا ذلك على الفور طلقتا به، وإن لم تضمنا ذلك سقط كلامه.
هذا إذا تراخى جوابه وقبوله، فأما إن طلقهما على الفور وقع الطلاق باينا و استحق العوض وأي عوض يستحق؟ قيل فيه قولان: أحدهما مهر المثل على كل واحدة منهما، ويسقط المسمى، والثاني يجب المسمى يقسط ذلك على مهر المثل، لكل واحدة منهما، فيأخذ منها بالحصة من مهر مثلها.
وهكذا إذا تزوج أربع نسوة صفقة واحدة على ألف فعلى هذين القولين أحدهما يصح المسمى ويتقسط عليهن على قدر مهر مثلهن، والثاني يبطل ويجب مهر المثل لكل واحدة منهن.