وإن أحبلها فالكلام في المهر على ما مضى.
وأما الولد فهو حر لأنه اعتقدها حرة ورد عليه قيمة الولد، ويعتبر قيمته يوم ولدته حيا لأنه وإن كان الاتلاف بالعلوق فإن تقويمه إذ ذاك لا يمكن وقومناه أول وقت إمكان التقويم، ويكون قيمته لسيدها، لأنه لو كان مملوكا لكان له، ويرجع على الغار.
ومن قال النكاح صحيح فهل للزوج الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما له الخيار، وهو المذهب، فإن اختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان العقد وقع فاسدا ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل، ومن قال لا خيار له فلزم العقد أو قال له الخيار فاختار الإمساك فإنه يستقر المهر.
وأما الولد فينظر فإن كان أحبلها قبل العلم بالرق فالحكم على ما مضى في أحكام الولد إذا فسخ وقد مضى، وإن أحبلها بعد العلم بالرق فالولد رقيق لسيدها وعندنا لا حق بالحرية.
هذا إذا كان الغرور من جهتها بالحرية فأما إن كان بغير ذلك فإما أن يكون أعلى مما ذكرت أو أدون، فإن كان أعلى مما ذكرت مثل أن انتسبت عجمية فبانت عربية أو ذكرت أنها قصيرة فبانت طويلة، أو قبيحة فبانت مليحة، أو ثيبا فبانت بكرا أو سودا فبانت بيضا الباب واحد.
وأما إن كانت دون ما ذكرت بالعكس مما قلناه، فالكل على قولين أحدهما النكاح باطل، والثاني صحيح، وهو الأقوى عندي، فمن قال باطل فإن لم يكن دخل بها فلا حق لها، وإن دخل بها وجب المهر، وكان لها، وهل يرجع على من غره على قولين:
فمن قال لا يرجع فقد استقر عليه، ومن قال يرجع فإن كان الغرور من الولي وكان واحدا رجع به عليه، وإن كانوا جماعة فإن كان الغرور بالنسب يرجع على جماعتهم وإن كان الغرور بالصفة فإن كانوا عالمين أو جاهلين يرجع عليهم أجمعين. وإن كان بعضهم عالما وبعضهم جاهلا فعلى من يرجع؟ وجهان أحدهما على العالم وحده لأنه هو