وتحته زوجة ثم ارتد الزوج بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح، وإن أسلمت وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه.
فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته وإن رجع تبينا أنه لم تزل زوجيته ولا نفقة لها قبل إسلامها، وإذا أسلمت وهو مرتد وجبت نفقتها عليه لأن التفريط منه.
وإن كان عنده ثماني نسوة فأسلم وأسلمن معه فارتد، وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أراد أن يختار منهن أربعا لم يكن له، لأن الاختيار بمنزلة ابتداء نكاح، وليس للمرتد أن يبتدئ النكاح على المسلمة، فإن أقام على الردة حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهن من حين ردته، وإن رجع إلى الاسلام قيل له اختر الآن أربعا منهن.
إذا أسلم وعنده ثماني نسوة فطلق واحدة منهن أو ظاهر منها أو آلى منها أو قذفها لم يخل من أحد أمرين: إما أن قال هذا وقد أسلمن معه أو لم يسلمن معه، فإن قال هذا وقد أسلمن معه فالتي طلقها وقع بها الطلاق، وكانت الطلقة اختيارا منه لها وإيقاع الطلاق بعد الاختيار.
وأما الظهار والايلاء فلا يكون فيه الاختيار، لأنه لا يختص بالزوجات بأن يقول هذا لزوجته، ويقول لأجنبية منه، ألا ترى أنه لو حلف لا وطئ أجنبية فتزوج بها فوطئها كان عليه الكفارة.
فإذا ثبت هذا فإن اختارها ثبت ظهارها، والايلاء منها، ويكون ابتداء المدة من حين الاختيار، وإن اختار غيرها لم يتعلق بها حكم إيلاء ولا ظهار، ويقتضي مذهبنا أن ذلك يكون اختيارا لأن الظهار والايلاء لا يصحان عندنا إلا في الزوجات.
وأما القذف فقد قذف مسلمة، فإن اختارها فهي زوجته، وقد قذفها فعليه الحد إلا أن يسقطه عن نفسه بالبينة أو اللعان، وإن اختار غيرها فقد قذف أجنبية فعليه الحد إلا أن يقيم البينة.