وإن أصدقها شيئا بعينه فقبضته وخرج عن ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك ثم عاد إليها بحاله، ثم طلقها قبل الدخول بها، كان له أخذ نصفه بحاله، لأنه عين ماله.
إذا أصدقها نخلا حايلا فأثمرت في يده فالثمرة لها دونه، لأنه نماء في ملكها فإن لم يسلمها إليها حتى أرطبت فجذها وشمسها فقبل أن يتناهى جفافها أخذها وقد بقي فيها رطوبة قليلة، فجعلها في براني أو ظروف غيرها وصب عليها صقرا من صقر نخلها، وهو سيلان الرطب ما لم يمسه النار، فإذا مسه النار فهو الرب، وهذه عادة أهل الحجاز في الثمار، يحفظونها كذلك في الأواني حتى يبقى رطوبتها.
فإذا فعل هذا، فهذا رجل غاصب لما لها وقد خلط بعضه ببعض ينظر فيه فإن لم تنقص الثمرة ولا الصقر وكانا بحالهما، أو زادا بذلك كان الكل لها، وإن نقصا أو أحدهما فإن استقر النقص وتناهى نقصانه فلا ينقص بعد هذا، كان الكل لها، ويطالبه بأرش النقص، وإن لم يتناه نقصانه بل قيل: هذا ينقص فيما بعد، فهو كمن غصب طعاما قبله ولم يتناه نقصانه قال قوم فهو كالمستهلك، وقال قوم يأخذه مالكه، وكلما نقص رجع عليه بما نقص وهذا أقوى.
وأما إن صب عليها صقرا من صقر نخله دون نخلها، فهو كالغاصب فههنا لا يعتبر زيادة الصقر ونقصانه. وإنما يعتبر ثمرتها، فإن لم تزد ولم تنقص أخذتها، وإن نقصت نقصا مستقرا أخذتها وطالبت بأرش النقص، وإن لم يكن مستقرا ففيها قولان على ما مضى.
هذا إذا كان النخل حائلا فأما إن أصدقها نخلا حاملا فيها طلع غير مؤبر فتبع النخل أو طلع مؤبر فأصدقها النخل وثمرتها معا فالنخل والثمرة جعلا لها صداقا فإذا جذها فيما بعد وشمسها وجعل عليها الصقر، فعلى ما مضى، إلا أنهما متى نقصا أو أحدهما الباب واحد.
فهذا صداق نقص قبل القبض، فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصا أو ترد، فإن اختارت رد الجميع كان كالصداق المعين قبل القبض، وإلى ماذا يرجع؟ يبنى على قولين على ما مضى، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة تضمن النخل بالقيمة، والثمرة بالمثل.