إنما يجوز بعدم الطول وخوف العنت، وهذا ما عدم الطول، وإن أراد أن يسريه (1) كان له والخيار إلى الولد.
فإن أعطاه مالا وقال له: تزوج به، وعلى القيام بالكفاية، وكذلك في ملك اليمين إن أحب أن يعطيه ما يتسرى به، وإن أحب أن يقول تسر أنت والمال على فإن كان له أمة وأراد أن يملكه إياها فإن كان وطئها أو نظر إليها بشهوة لم يجز وإن أراد أن يزوجه بمن لا يستمتع بها في العادة كالعجوز الفانية أو الشابة القبيحة لم يكن له، ولا على الوالد أن يقبل.
وإذا وهبها لم يكن له بد من قبول وقبض ويجبر الأب على القبول، ومتى قال لست أختار جارية قيل له ليس لك أن تتخير عليه، لأن القصد أن يجعل لك فرجا حلالا.
فإن قال له: أبحتك جاريتي هذه أو أحللتها لك، لم تحل بذلك له عندهم وعندنا أنها تحل له بلفظ التحليل، ومتى زوجه أو سراه ثم أيسر الوالد لم يجب عليه رد الجارية، ولا طلاق الزوجة.
وإن زال عن المرأة أو الأمة ملكه فهل عليه بدلها؟ قال بعضهم لا يجب عليه، ومنهم من قال إن زال بطلاق أو عتاق فقد زال باختياره، فلا يجب عليه بدلها، وإن كان بموت لزمه مثلها.
ومتى وطئ الابن جارية الأب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به، فإن كان عالما فعليه الحد لأنه لا شبهة له يسقط بها الحد وأما المهر فإن كانت مكرهة فعليه المهر، وإن طاوعته فعلى قولين، ويقوى في نفسي أنه لا مهر عليه بحال لأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن مهر البغي.
وأما الولد فلا يلحق نسبه، لأنها أتت به من زنا فهو مملوك سيدها ولا يعتق على سيدها، لأنه ما لحق نسبه بولده، فلم يعتق عليه، ولا تصير أم ولده، لأنها علقت بمملوك