الأخرى عليه حرام، وإن وطئها قبل أن يحرم الأولى عليه فلا حد عليه، لأنه صادف ملكا والحكم في النسب والرضاع في هذا سواء.
ولا تحرم الأولى بوطئ الثانية، بل هي على ما كانت عليه لكن يستحب له أن يتوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين وأما إذا جمع بينهما بنكاح وملك يمين فجملته إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين، إن كانت ملكه قبل نكاح أختها، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحل له وطيها، وكان النكاح مانعا ومقدما عليها بلا خلاف.
وأما إن تقدم الوطئ بملك اليمين وصارت فراشا له، ثم تزوج أختها صح نكاحها وحرم عليه وطئ الأولى، وقال بعضهم لا ينعقد النكاح لأن الأولى فراشه، والأول أصح، وأما النكاح بعد النكاح، والوطي بعد الوطي، فلا مزية وللأولى السبق فرجح به.
فإذا ثبت أن النكاح صحيح حرم عليه وطي الأولى ما دامت هذه على النكاح فإن طلقها حلت له، لأنه تحريم جمع، وقد زال، وإن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا وإن ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما بلا خلاف، وفي بعض رواياتنا أنه إذا عقد عليهما جميعا اختار أيهما شاء.
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال لا يجوز، ويجوز أيضا أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف.
يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه، بيانه رجل له ابن، تزوج بامرأة لها بنت فولد له منهما ابن، فهذا الابن هو أخو الابن الكبير لأبيه وهو أخو البنت لأمها فيجوز للكبير أن يتزوج بتلك الصبية وهي أخت أخيه.
وهكذا يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من رضاع: بيانه امرأة لها ابن كبير وابن صغير ثم إن أجنبية لها بنت أرضعت هذا الصغير، فإن هذا الصغير أخو هذه الصغيرة من رضاع، ولهذا الابن الكبير أن يتزوج بهذه الصغيرة وهي أخت