صحيحة، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك، لأنه لا دلالة عليه.
امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها، فمن قال لها الولاية بنفسها قال وصيتها إلى الأجنبي صحيحة، لأنها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله وعندنا أن الوصية تبطل، لأنها لا تملك شيئا.
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه عندنا، وعندهم وإن لم يشرط، فهل ذلك المملوك للموصى له أم لا نظرت فإن أتت به بعد الوصية وقبل موت الموصي، فإن الولد للموصي، لأنها أتت به على ملكه وإن أتت به بعد موت الموصي وبعد القبول، فيكون الولد والجارية للموصى له، و إن أتت به بعد موت الموصي وقبل القبول، قيل فيه قولان مبنيان على القولين، فمن قال الموصى له يملك بالموت والقبول فإن الولد يكون للوارث، ومن قال إنه مراعا فإن قبل تبينا أنه بالموت ملكه، فإن الولد يكون للموصى له.
فرع: على هذا لو أوصى لرجل بجارية ولا مال له غيرها ولم تخرج من الثلث فاستحق الموصى له ثلث الجارية بالوصية، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصي وقبل القبول بنيت على القولين، فمن قال إن الموصى له يملك بالموت والقبول فإن الولد لورثة الموصي، ومن قال هو مراعى فإن قبل تبين أنه بالموت ملك، فإن الموصى له يملك من الولد ثلثه كما يملك من الأم ثلثها لأنه نماؤها وعلى القولين جميعا إن النماء لا يضم إلى ثلثي الورثة، ويحسب على الورثة، ليتوفر على الثلث، لأن الموصي مات ولم يخلف النماء على ملكه.
رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات فليس له أن يتصرف في غير تلك الجهة مثل أن يوصي إليه في تفرقة الثلث على المساكين والفقراء، أو يوصي إليها برد الوديعة فإنه ليس له أن يتصرف في غيره، وفيه الخلاف، وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل عليه في جواز تصرفه في غير ما أسند إليه.
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف فإنها تعتق، ويسري العتق إلى الحمل، لأنه كالجزء منها، ثم ينظر فإن خرجت من الثلث عتقت هي وعتق حملها