وعند بعض المخالفين إذا كانت الأمة ممن يحرم له وطيها، وطالبته بالتزويج فعلى وجهين، وعلى أصلنا لا يصح ذلك لأن هؤلاء ينعتقون عليه.
والمدبرة كالأمة القن سواء، والمعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرية ولا يجبر هو على إنكاحها، والمكاتبة ليس له إنكاحها، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيد عليه وللمخالف فيه وجهان أحدهما يجبر لأن لها فائدة فيه لكسب المهر وتسقط عنها نفقة نفسها وكسوتها، والثاني لا يجبر عليه لأنها قد تعجز فترق فتحل له، فإذا زوجها ربما رقت فعادت إلى ملكه وهي زوجة الغير ولا تحل له فلهذا لا يجبر عليه وهذا الأقوى لأنه لا دليل على إجباره والأصل براءة الذمة.
وأما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن وفيهم من قال مثل ما قلناه، وفيهم من قال له تزويجها برضاها كالمعتقة، وفيهم من قال: ليس له ذلك كالأجنبية وإن رضيت به، فعلى هذا يزوجها السلطان وقال قوم لا يزوجها أحد.
وإنما قلنا له إجبارها لأنها مملوكته، ويجوز له بيعها عندنا.
فأما إذا كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرمت الأخت عليه، لأنه لا يجمع بين الأختين، ولا تحل له هذه حتى يحرم على نفسه التي يطأها بعتق أو نكاح أو بيع فإذا حرمت عليه حلت له هذه فإن أراد إنكاح التي يطأها كان له لأنها أمة قن فإن دعت هي إلى الانكاح لم يجبر عليه، وأما التي لا يطأها فله إجبارها على النكاح، فإن دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه لأنها لم تحرم عليه بكل حال.
إذا تزوج العبد بإذن سيده حرة وأمهرها ألفا كان المهر في ذمة العبد، يستوفى من كسبه، ولا يجب في ذمة سيده شئ فإن ضمنها عنه سيده صح ضمانه وقد قلنا في كتاب الضمان إن الضمان ينتقل به المال عن المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فعلى هذا ليس لها مطالبة العبد.
وعند المخالف لها ذلك فإن كان السيد موسرا والعبد لا كسب له رجعت به على سيده، وإن كانا موسرين العبد بكسبه والمولى بماله، كان لها مطالبة من شاءت منهما ولا يجئ أن يقال إن كان العبد مكتسبا والسيد معسرا لأن السيد إذا كان له عبد