فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص؟ على قولين أصحهما أن عليه الأرش، و فيهم من قال لا أرش عليه، وإن ردتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين.
إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها، وكذلك إذا خالعها أو صالح عليه وفيه خلاف.
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة، ثم طلقها قبل الدخول بها فيها ثلاث مسائل:
طلقها وأخذه الشفيع بالشفعة فلا يرجع عليها بالنصف من الشقص، لأنه خرج عن يدها، ويكون له عليها نصف قيمة الشقص.
الثانية طلقها وعفى الشفيع عن الشفعة فإن الزوج يأخذ النصف من الشقص.
الثالثة طلقها قبل علم الشفيع بالنكاح، فالزوج قد ثبت له الرجوع، و الشفيع قد ثبت له حق الشفعة، فأيهما يقدم على صاحبه؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما الشفيع أولى لأن حقه أسبق، فإنه وجب بالنكاح، وحق الزوج بالطلاق، فعلى هذا يأخذ الشفيع كل الشقص بمهر المثل، ويرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص، والثاني الزوج أولى لأن حقه ثبت نصا بالقرآن، وحق الشفيع بالاجتهاد، فعلى هذا يأخذ الزوج النصف ويبقى النصف يقال للشفيع إن اخترت أن تأخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل، وإلا فاترك.
وهذه المسائل لا تتفرع على ما ذهبنا إليه من أن ما يجعل مهرا لا شفعة فيه.
أربع مسائل يذكر في موضع: إذا جمع بين بيع وصرف، وبيع وإجارة، وبيع وكتابة، وبيع ونكاح.
فأما بيع وصرف، فأن يبيع ذهبا بفضة مع أحدهما عوض من غيرهما، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب، أو ذهبا وثوبا بفضة، فالثوب مبيع بالثمن، والذهب صرف بالفضة، فهما صحيحان عندنا، وفيهم من قال يبطلان.
فأما إن كان الجنس واحدا ومع أحدهما من غيرهما، مثل أن باعه ثوبا وذهبا بذهب أو ثوبا وفضة بدراهم، فعندنا يصح وعند بعضهم لا يصح، وإنما يصح عندنا