كالشفيع سواء، وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهو الصحيح عندنا فهو ابتداء هبة من عنده نصف عين له في يدها، فلا بد من إيجاب وقبول، ومضي مدة القبض.
وهل يفتقر إلى الإذن بالقبض أم لا؟ على القولين على ما مضى، فإذا قلنا يفتقر إلى الإذن لزمت الهبة بأربع شرائط إيجاب وقبول ومضي مدة القبض والإذن به، و إذا قلنا لا يفتقر إلى الإذن لزمت بالإيجاب والقبول ومضي مدة القبض، وإن لم تأذن.
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصفه، ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون عينا أو دينا، فإن كان عينا كالعبد والثوب فوهبته له، ثم طلقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يرجع بشئ، والثاني يرجع عليها بالنصف، وهو الصحيح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد وفيه خلاف.
وإن كان دينا نظرت فإن كان دفعه إليها فقبضته ثم وهبته له مثل أن كانت دراهم فأقبضها ثم وهبتها منه ثم طلقها فعلى القولين، لأنها قد قبضت صداقها وتعين بالقبض فلا فصل بين أن يتعين بالعقد وبين أن يتعين بالقبض، وأما إن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بنصفه أم لا، يبنى على القولين: إذا كان عينا فوهبته:
فإذا قلنا لا يرجع عليها بشئ إذا كان عينا فوهبته فههنا مثله، وإذا قلنا يرجع عليها بالنصف إذا كان عينا فوهبته له فهل يرجع ها هنا فيه قولان أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق كالعين سواء والثاني لا يرجع بشئ ها هنا والأول أقوى.
إذا أصدقها عينا ودينا مثل أن أصدقها عبدا وألف دينار فأبرأته عن الدين ووهبت له العين ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها في نصف بدل العين؟ على ما مضى إذا كان كله عينا، وهل يرجع في الدين الحكم فيه كما لو كان كله دينا فأبرأته منه.
فإن أصدقها عينا فوهبته له ثم ارتدت قبل الدخول سقط الصداق لأن الفسخ