فإن كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدة، فإن لم يعن عن واحدة منهن، فلا كلام، وإن عن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا وقال المخالف لها حكم نفسها ويضرب لها المدة.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين، ولا يضرب له المدة بلا خلاف، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار.
إذا ضربنا له المدة فأصابها في المدة أو بعد انقضاء المدة خرج من حكم العنة وحد الإصابة: فلا يخلو أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه، فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنة أن يغيب الحشفة في الفرج، وهو أن يلتقي ختاناهما على ما شرحناه في كتاب الطهارة.
فإذا حصل هذا القدر خرج من حكم العنة لأن أحكام الوطئ كلها يتعلق به من وجوب الغسل والحد والإباحة للزوج الأول وإفساد العبادات الحج والصيام بوجوب الكفارات، ووجوب المهر، وثبوت الإحصان عندهم.
وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا؟ قيل فيه قولان أقواهما أنه يخرج به، وقال قوم لا يخرج.
فإن وطئها في الموضع المكروه قال قوم لم يخرج به من العنة، ويقوى في نفسي أنه يخرج به، وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء، خرج من حكم العنة بلا خلاف إذا ضربنا له المدة فلم يصبها حتى انقضت المدة، فإن الحاكم يخيرها، فإن اختارت الفسخ فإما أن يفسخ هو أو يجعل إليها فتفسخ، فإذا فعل ذلك كان فسخا لا طلاقا على ما مضى، فإن اختارت المقام معه، ورضيت به مع ثبوت عننه، سقط خيارها بلا خلاف.
هذا إذا كان رضيت بعد انقضاء المدة، فأما إن رضيت به في أثناء المدة، قال قوم