سنة، لأن الرجعية في معاني الزوجات!
وأما إن دخلت كل سنة وهي بائن، ثم جاءت السنة الثانية والثالثة وهي بائنة انحلت اليمين وارتفعت، لأن صفة اليمين قد وجدت، فإن تزوج بها بعد هذا لم يقع بها الطلاق.
وهي مسئلة الحيلة في الخلع وهو أن يخالعها فتبين منه، ثم توجد الصفة فتنحل اليمين ثم يتزوج بها، فإذا وجدت الصفة من بعد هذا لم يقع بها الطلاق.
بيانه أن يقول لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أرادت أن تدخل الدار ولا يقع الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تدخل الدار وهي باين، فينحل اليمين، ثم تتزوج بها من بعد، ثم يدخل الدار ولا يقع الطلاق.
وقال قوم لا ينحل اليمين بوجود الصفة، وهي باين، فمتى تزوج بها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وقال قوم المختلعة يلحقها الطلاق إلا أن يدعها حتى ينقضي عدتها ثم تدخل الدار فينحل اليمين.
هذا كله إذا كانت مدخولا بها، ومتى كانت غير مدخول بها فلا يحتاج إلى الخلع، لأنها بطلقة واحدة تبين منه ثم توجد الصفة ثم يتزوج بها فيما بعد.
الثالث إذا بانت منه في السنة الأولى ثم تزوجها ثم جاءت السنة الثانية، وهي زوجته بنكاح صحيح جديد غير الأول، مثل أن بانت بواحدة ثم تزوج أو بالثلاث فتزوجت زوجا آخر وبانت منه فتزوجها ثانيا، فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني إذا لم توجد الصفة وهي باين؟ نظرت فإن كانت البينونة بدون الثلاث عاد حكم اليمين، وفيهم من قال لا يعود، وإن كانت البينونة بالثلاث لم يعد، وقال بعضهم يعود.
وهذه الفروع كلها تسقط عنا لما بيناه من أن الطلاق والخلع إذا علقا بشرط لا يقع.
وأما الكلام في العتاق وهو إذا حلف لا دخل عبده هذه الدار، فباعه ثم اشتراه ثم دخل الدار فهل يعود حكم اليمين فيعتق أم لا؟ منهم من قال يعود، ومنهم من قال لا يعود، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا.