فعلى هذا المهر لها لأنه وجب لها بعد أن عتقت فكان لها دون سيدها.
إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة، وفيهم من قال يملك تطليقتين على كل حال، فإذا طلقها طلقة بعد الدخول، فهي رجعية وبقي له عليها طلقة.
فإذا ثبت أنها رجعية فإن أعتقها سيدها وهي في العدة عتقت تحت عبد كان لها الخيار وفائدة الخيار - وإن كانت تجري إلى بينونة - تقصير العدة لأنها متى لم تفسخ ربما تركها حتى يقرب انقضاء عدتها، ثم يراجعها فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدة.
فإذا ثبت أن لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام، فإن اختارت الفسخ صح الفسخ وانقطعت الرجعة فلا يصح أن يراجعها، لأنها بانت بالفسخ، لكنها تبني على العدة من حين الطلاق، لأن العدة وجبت بالطلاق والفسخ لا يقطع العدة.
وهل تكمل عدة حرة أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما عدة الأمة اعتبارا بحال الوجوب كالحدود، والثاني عدة الحراير اعتبارا بحال الانتهاء، والثاني مذهبنا.
وإن سكتت لم يسقط خيارها لأن سكوتها لم يدل على الرضا، فإن صبر الزوج عن الرجعة، بانت بانقضاء العدة، وإن راجع الزوج فسخت إذا رجع، فلهذا لم يسقط خيارها.
وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها هل تعتد عدة الحرة أو الأمة؟ على قولين وإن راجعها كان لها الخيار، وهل هو على الفور أو التراخي على ما مضى.
فإن اختارت المقام فلا كلام، وإن اختارت الفسخ وقع الفسخ حين اختارت وتستأنف عدة حرة لأنها في عدة ابتداء وجوبها عليها وهي حرة، روي أن عايشة اشترت بريرة بشرط العتق فأعتقها، فجعل النبي صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق، ثم خيرها فاختارت الفراق فأوجب النبي صلى الله عليه وآله عليها عدة حرة.
فأما لو رضيت به واختارت المقام كان رضاها كلا رضا، لأنها جارية إلى بينونة