وقع باطلا وإن لم تسلم حتى انقضت العدة بان أن النكاح على أختها وقع صحيحا والأول أقوى.
وأما المرتابة ففيها ثلاث مسائل إحداها ارتابت بنفسها في عدتها، فإن ظهرت أمارات الحمل واتصلت الريبة بها، حتى انقضت الأقراء وهي على الريبة، فإن تزوجت على هذه الصفة فالنكاح باطل.
الثانية انقضت العدة ولا ريبة لها، فتزوجت ثم ظهرت الريبة، فالنكاح صحيح ما لم يتحقق الحمل الثالثة انقضت العدة ولا ريبة، ثم ارتابت فنكحت وهي مرتابة، فهل يصح النكاح أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يصح، والآخر لا يصح، والأول أصح.
إذا أسلمت الوثنية وأقام الزوج على الشرك فتزوج أختها في عدتها فالنكاح ههنا موقوف، فإذا أسلم بعد انقضاء العدة ثبت نكاح الثانية، لأنه أسلم بعد أن انفسخ الأولى، فإن أسلم في عدة الأولى كان الخيار إليه في إمساك أيتهما شاء كما لو عقد عليهما معا في الشرك.
ويفارق الأولى إذا تقدم إسلامه على إسلامها، لأنه مسلم فلا ينعقد نكاحه على أخت زوجته، ولا على أخت من يجري إلى البينونة، وليس كذلك هذه، لأنها أسلمت وزوجها على الشرك، فلم يبطل العقد على أختها فبان الفصل بينهما.
إذا تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها، كان لها عليه النفقة حال عدتها، لأنه لا دليل على سقوطه، فإن أسلم قبل انقضاء العدة كانا على النكاح ولها النفقة لما مضى من عدتها، فإن انقضت العدة قبل إسلامه بانت وعليه نفقة العدة لما مضى، وانقطعت النفقة في المستقبل.
وأما إن تقدم إسلامه فلا نفقة لها، لأنها منعت نفسها بمعصيتها، فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين، ولا نفقة لها، وإن أسلمت في عدتها فلها النفقة من حين أسلمت لأنها زوجته، وهل عليه نفقتها لما مضى؟ على قولين أقواهما أنه لا يلزمه، لأنه لا دليل عليه، فإن اختلفا فالقول قوله مع يمينه إذا ادعت أنها