عصمة الإماء، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عدتهن وقع الفسخ باختلاف الدين وعددهن من حيث وقع الفسخ وإن أسلمن وقع الفسخ من حين أسلمت الحرة.
الثالثة أسلمت الإماء أولا وتأخرت الحرة انتظر ما يكون من الحرة، فإن أسلمت الحرة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء، وعندنا يقف على رضاها، وإن أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وكانت كأن لم يكن زوجته، وكأنه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه:
فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم، وعندنا ثنتين، وإن كان ممن لا يجوز له ذلك، انفسخ نكاحهن.
فإن كانت بحالها فتأخرت الحرة وطلقها باينا كان أمرها مراعا:
فإن أسلمت في العدة ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء، وأما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها باينا، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها، وبان أن الفسخ وقع باختلاف الدين، وحصل عنده ثلاث إماء:
فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين عندنا، وإلا انفسخ نكاحهن.
فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا، وإن كان مفقودا كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة.
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة منهن، وتأخر البواقي، وهو ممن يجوز له نكاح أمة، كان بالخيار بين أن يختار هذه، وبين أن يؤخر وينتظر البواقي.
ثم لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يختار هذه، أو ينتظر البواقي، أو يطلق هذه، أو يختار فسخ نكاحها.
فإن اختارها ثبت نكاحها، كما لو ابتدء نكاح أمة، فإذا ثبت نكاحها انقطعت عصمة البواقي، عند من لم يجز أكثر من واحدة، وعندنا أن له الخيار في الأخرى وإن لم يسلمن حتى انقضت عدتهن، تبينا أن الفسخ وقع باختلاف الدين.
وإن لم يختر هذه وانتظر البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى انقضت عدتهن انفسخ