لا يسقط خيارها، وكذلك قبل المدة، ومنهم من قال يسقط خيارها، وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار.
إذا أجلناه فانقضت المدة فاختارت المقام معه وطلقها ثم استباحها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الطلاق باينا أو رجعيا فإن كان رجعيا فراجعها فلا خيار لها لعموم الأخبار في ثبوت المراجعة للمطلق الرجعي، وإذا رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك.
وإنما يتصور هذه المسألة على قول من يقول إن الخلوة دخول، فعلى هذا إذا خلا بها ثم طلقها فعليها العدة، والطلاق دون الثلاث يكون رجعيا، ويمكن أيضا إذا وطئ لم يلتق الختانان حتى أنزل في فرجها كان هذا دخولا يوجب العدة، وقال قوم لو استدخلت ماءه كان كالدخول في وجوب العدة، فمتى طلقها طلقة أو طلقتين كانت رجعية فيتصور على هذا أيضا وإن كان عنينا.
وأما إن أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النكاح ثم تزوج بها بعد هذا، وقد عرفت منه ما عرفت، فهل لها الخيار؟ قيل فيه قولان: على ما مضى أقواهما أنه لا خيار لها، وأما إن تزوج امرأة فوطئها ثم أبانها ثم نكحها فعنن عنها فلها الخيار إذا لم تعلم ذلك، لأن كل نكاح له حكم نفسه.
إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها وأنكرت، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أكثرهم، وفيه خلاف.
وروى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يطأها فإن خرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن كذلك كذب وصدقت، ومن قال القول قوله، فإن حلف سقط دعواها وإن نكل حلفت وكان لها الخيار في المقام والفسخ.
وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل، فإن ذكرن أنها بكر سألناه فإن قال كذبن وهي ثيب سقط قوله، لأنه يكذب البينة وإن قال صدقن هي بكر لكن كنت أزلت عذرتها ثم عادت، فالقول قولها لأن الظاهر معها، فإن حلفت كان لها الخيار في المقام والفسخ وإن نكلت حلف وسقط دعواها وكانا على النكاح.