(فصل) * (فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز) * لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا، ويجوز له أن يتزوج بأمتين عندنا، والعبد يجوز له أن يتزوج بأربع إماء أو حرتين.
إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها على التأبيد بنفس العقد وحرمت عليه بنتها وأختها وخالتها وعمتها تحريم جمع فلا يحل له أن يجمع بين الأختين على حال، ولا بين المرأة وعمتها وخالتها إلا برضا عمتها وخالتها، وعند المخالف على كل حال.
فإن طلقها لم يزل تحريم أمهاتها سواء كان بعد الدخول أو قبله، ومن عدا أمهاتها فإن كان قبل الدخول فلا عدة، وحل له نكاح من شاء من بنتها وعمتها وخالتها وإن كان بعد الدخول فبنتها تحرم تحريم الأبد سواء طلق الأم أو لم يطلق.
وأما أختها وعمتها وخالتها فإنما يحرمن تحريم جمع، فإن كان الطلاق رجعيا فالتحريم قائم لأن الرجعية في حكم الزوجات فلا يجمع بين المرأة وعمتها وكذلك بينها وبين خالتها، وإن كان الطلاق باينا أو خلعا أو فسخا جاز العقد على أختها وعمتها وخالتها قبل انقضاء عدتها، وكذلك إن كانت عنده واحدة فطلقها جاز له العقد على أربع، إن كان الطلاق باينا وإن كان رجعيا فليس له أن يعقد إلا على ثلاث وإن كانت عنده أربع وطلقهن كلهن كان له العقد على أربع أو أقل منهن إن كان باينا، وإن كان رجعيا لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدة وفيه خلاف.
إذا قتلت المرأة نفسها فإن كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها، حرة كانت أو أمة، لأن بالدخول قد استقر المهر فلا يسقط، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدت بعد الدخول بها.