بالمجهول كالإبراء، فيقال له: قد صح له خمسمائة، وسقط هذه الخمس مائة، و ما زاد على الخمس مائة فالقول قوله إلا أن يقيم له البينة فيحكم له بها.
إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجاز الورثة ثم قال إني عهدته و كان له مال عظيم أو يقول ما علمت أن عليه الدين، وظننت أن هذا العبد يزيد على الثلث بقدر يسير، والآن قد أتى على أكثر ماله فلا أجيزه، قيل فيه قولان أحدهما كالمسألة التي قبلها في أنه يصح في القدر الذي يعلم، وهو اليسير الذي يدعي أنه كان يعلمه، والقول الثاني تنفذ الوصية في جميع العبد.
والفرق بين هذه والتي قبلها أن هناك ما شاهده، ولم يعلم لأنه مجهول، و ليس كذلك ههنا لأن العبد كان قد شاهده ويعلم كم قيمته، فلم يدخل فيه بجهالة.
إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح عندنا وعندهم إن أجازت الورثة صح، ويكون بينهما، وإن لم تجز بطل في حق الوارث، ويصح في حق الأجنبي، ورجع على الورثة.
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، وهو أن يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة، وإن أجازت الورثة صحتا جميعا.
وقال المخالف إن أجاز الورثة صحتا جميعا وإن لم تجز بطل في حق الوارث، وتصح في حق الأجنبي، ثم قال بعضهم: للأجنبي نصف الثلث، ومنهم من قال يحصل للأجنبي ثلث المال بتمامه، لأنه ينقص من الثلث إذا كان معه من يزاحمه وليس ها هنا مزاحمة.
إذا أوصى لوارث بثلث ماله، ولأجنبي بثلث ماله وقال: إن أجاز الورثة فلكما وإن لم يجيزوا لي فنصيب الوارث لك أيها الأجنبي فإن أجازوا فلهما، وإن لم يجيزوا يكون للأجنبي ثلث المال لأنه قد جعل له الثلث مطلقا، وجعل له نصيب الآخر بصفة وعندهم إن الوصية بالصفة جايزة وهذا صحيح على مذهبنا أيضا.
إذا أوصى لرجل فقال إن مت قبل موته أوصيت له بثلث مالي، وإن مت بعد موته فلزيد نظرت، فإن مات قبل موته فالوصية للأول، وإن مات بعده كانت لزيد.