(فصل) * (في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول) * إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل إحداها إذا تزوجها على أنه إذا أباحها للأول فلا نكاح بينهما، أو حتى يبيحها للأول، فالنكاح باطل بالإجماع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لعن المحلل والمحلل له (1) وروي عنه أنه قال ألا أعرفكم التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل والمحلل له.
ولا يتعلق به من أحكام النكاح شئ لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد.
وإن كان لم يصبها فلا مهر لها (2) وإن أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمى وعليها العدة، ولا نفقة لها في العدة وإن كانت حاملا. وإن نكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا فهي عنده على ثلاث تطليقات ويفرق بينهما وإن كان عالما عزر.
الثانية تزوجها على أنه إذا أباحها للأول طلقها فالنكاح صحيح والشرط باطل وقال قوم: النكاح باطل والأول أصح، لأن إفساد الشرط المقارن لا يفسد العقد ويحتاج في إفساده إلى دليل، وإذا كان العقد صحيحا تعلق به جميع أحكام النكاح الصحيح.
ولها مهر مثلها: لأنها إنما رضيت بذلك المسمى لأجل الشرط، فإذا سقط الشرط زيد على المسمى بمقدار ما نقص لأجله، وذلك مجهول فصار الكل مجهولا