أن كل موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ولا يعول معولا، لأن العول عندنا باطل، وهكذا إذا قال: له مثل نصيب ورثتي يكون له مثل أقلهم نصيبا.
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني فإنه يضاف إليهما هذا الموصى له، ويكون المال بينهم أثلاثا، وإن كان له تسع بنين، فقال أوصيت له مثل نصيب أحد بني فيكون مع هذا عشرة فيكون له عشر المال.
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي، كان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة وإن لم تجزه الورثة له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت وقال قوم له الثلث لأن هذا كإحدى ابنتين ولو كانتا ابنتين كان لهما الثلثان، كذلك مع هذا الموصى له، لهما الثلثان لكل واحد منهما الثلث.
وإذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب إحدى ابنتي، يكون الموصى له كواحدة من البنات، ويقسم المال بينهم أثلاثا بالسوية، لأن البنات يرثن المال كله دون العصبة، ومن جعل للبنتين الثلثين والباقي للعصبة، قال: هذا كإحدى البنتين يكون له نصيب إحدى البنتين، فيكون المال على أربعة للبنتين النصف ولهذا الربع والربع الباقي للعصبة، وهكذا إن كن أكثر من ثلاثة وأربعة على هذا المنهاج.
إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي أو قال:
أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي، فإنه يكون له نصيب إحدى البنات، وهكذا إذا كان له ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي، فإنه يكون له نصيب إحدى الأخوات: المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة: للإخوة ستة، وللأخوات ثلاثة ولهذا واحد تصير المسألة من عشرة، وتصح.
ثلاثة إخوة من أب وأم، وثلاثة إخوة لأم، وثلاثة إخوة من أب، فقال:
أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي، فللإخوة للأم الثلث والباقي للإخوة من الأب والأم، وسقط من كان من جهة الأب: المسألة من تسعة فيصير من عشرة، لأن هذا الموصى له يكون له أقل سهم من سهام الإخوة وأقل سهم ها هنا سهم أحد الإخوة من