(فصل) * (في ذكر الحجب) * الحجب على ضربين: حجب مطلق، وحجب مقيد، فالمطلق من يسقط ويدفع الذي لو لم يكن كان يرثه، مثل الجد يسقط بالأب، وابن الابن يسقط بالابن وابن العم يسقط بالعم، وابن الأخ يسقط بالأخ، والحجب المقيد إذا حجب عن بعض فرضه ولا يسقطه أصلا مثل الزوج والزوجة والأم.
فإذا ثبت هذا المملوك والكافر والقاتل لا يرثون، ولا يحجبون، إلا ابن مسعود فإنه انفرد في جملة الخمس مسائل بأن هؤلاء يحجبون.
أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة: مع الأبوين، ومع الولد، وولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ويسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما عندنا، ولا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه.
الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد، ويسقطون بالابن إجماعا ويسقطون عندنا بالبنات، وفيه خلاف، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ويسقطون ببنات ابن الابن، وفيه خلاف.
يسقط الجدة بالأم لأنها تدلى بها، ويسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم ويسقط الجد بالأب بلا خلاف في هذه المسائل، وتسقط أم الأم بالأب وعندهم لا يسقط به، لأنها تدلي بالأم لا بالأب.
أم الأب لا ترث مع الأب وفيه خلاف.
إذا خلف أباه وجدتيه: أم أبيه، وأم أمه، فالمال لأبيه، ولا شئ للجدتين ويؤخذ من الأب السدس فتعطى أمه طعمة، فإن كان بدل الأب أما كان المال لها ويؤخذ منها السدس فتعطى أمها طعمة ويسقط الباقون وفيها خلاف.