حرة لأنها وجبت بعد أن عتقت.
هذا إذا أعتقت الزوجة فأما إن أعتق الزوج وهي أمة فهل له الخيار أم لا؟
على وجهين أحدهما له الخيار كما كان لها الخيار، إذا أعتقت تحت عبد، والثاني وهو الصحيح أنه لا خيار له لأنه سبب لو قارن عقد النكاح لا خيار له فكذلك إذا قارن مستدامة.
* * * العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة، وقد ذكر أهل اللغة الاشتقاق: قال قوم سمي العنين عنينا لأن ذكره يعن أي يعترض إذا أراد إيلاجه، والعنن الاعتراض يقال عنن الرجل عن امرأته.
وقال آخرون سمي عننا لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده ويقال عن لي الرجل يعن إذا اعترض لك من أحد جانبيك يمينك أو شمالك بمكروه ويقال عن له عنا وعننا والمصدر العن، والعنن الموضع الذي يعن فيه العان وسمي العنان من اللجام لأنه يعترضه من ناحيته فلا يدخل فمه شئ منه.
وسمع بعض أهل اللغة يقول العنة الحظيرة، يقال عننت البعير أعنته تعنينا فهو معن ومعنى إذا حبسته.
إذا ثبت هذا أمكن أن يكون اشتقاقه من الحظر والحبس أي محبوس وممنوع من زوجته.
فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به، وتضرب له المدة سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما إجماعا وعندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما، وقال قوم لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل الظاهر، والحكم.
فإذا ثبت أنه عيب يفسخ النكاح به، فالكلام في شرحه، وجملته أن امرأة الرجل إذا حضرت عند الحاكم واستعدت على زوجها، وذكرت أنه عنين فالحاكم يحضره ويسأله عما ذكرت، فإن أنكر فلا يمكنها إقامة البينة عليه، بأنه عنين، وإنما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء: اعترافه بها، أو البينة على اعترافه، أو يلزمه اليمين فينكل