الله عليه وآله لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ فقال لا، إنما أنا أشفع، فقالت لا حاجة لي فيه.
إذا كان له مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار، فزوجها بمهر هو مائة دينار فبلغ جميعه ثلاث مائة دينار لا مال له غيره، فأوصى بعتق الأمة، وهي تخرج من الثلث فتعتق الأمة وهي تحت عبد وهل لها الخيار أم لا، نظرت.
فإن كان الزوج ما دخل بها عتقت تحت عبد فلا خيار لها، لأنها لو اختارت انفسخ النكاح بسبب من جهتها قبل الدخول، فسقط مهرها، فإذا سقط مهرها عادت التركة إلى مائتين فلا تخرج هي من الثلث، فيرق ثلثها، ويعتق ثلثاها، لأن ثلث التركة ثلث الجارية، فإذا رق ثلثها سقط خيارها، وإذا سقط خيارها سقط عتقها، فأسقط خيارها وثبت عتقها لأن كل أمر إذا ثبت جر ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره سقط في نفسه وليس ها هنا أمة تعتق تحت عبد فلا خيار لها، إلا ها هنا.
هذا إذا لم يدخل بها، فأما إن دخل بها فلها الخيار، ها هنا، لأن الفسخ وإن كان من قبلها فلا يقدح في مهرها، لأنه قد استقر بالدخول بها، فيعتق كلها لأنها تخرج من الثلث، والخيار ها هنا لها لأنه لا يسقط عتقها.
الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار، وهو الأقوى عندي، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخيار.
فإذا ثبت أن لها الخيار فهل الخيار على الفور أو التراخي؟ قيل فيه قولان:
أقواهما أنه على الفور كخيار الرد بالعيب، ومن قال على التراخي، قال بذلك لما تقدم من حديث ابن عباس وقصة بريرة، وأن زوجها كان يمشي خلفها ويسأل الناس حتى يسئلوها فلو كان على الفور لكان قد سقط خيارها، وما احتاج إلى المسألة.
وهذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما سأل في مراجعته بعقد جديد لا أن الخيار كان ثابتا فإذا قلنا على الفور، فإن اختارت على الفور وإلا سقط خيارها، ومن قال على التراخي ففي مدة الخيار قولان أحدهما لها الخيار ثلاثا فإن لم يفعل حتى