كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين، من ذلك المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين بلا خلاف، وعندنا يحل له وطئ الأمة الكتابية بالملك وإن خالفناهم في وطئ الحرة منهم بالعقد.
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب، لأن الاعتبار بالكتاب دون الذمة، غير أنهم يكرهون نكاح من لا ذمة لها أشد من كراهية الذمية.