فإن أخرجت رقعة واحدة فقد خرج سهمها، فإن أراد اخراج زوجتين أخرج رقعة أخرى، وإن أراد ثالثة أخرج رقعة أخرى، فإن أراد اخراج اثنتين كان بالخيار بين أن يصلح أربع بنادق، وبين أن يصلح بندقتين في كل بندقة اسم ثنتين، ويخرج على ما بيناه.
فأما اخراج السفر بالأسماء فإن أراد أن يسافر بواحدة كتب في رقعة سفر، و في ثلاث رقاع في كل واحدة حضر، ثم قيل له أخرج على اسم فلانة، فإن خرج سفر فقد تعينت وإن خرج حضر فقد تعين مقامها.
وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين سفر، وفي رقعتين حضر، وأخرج على أسمائهن على ما قلناه، وإن أراد ثلاثا كتب في ثلاث رقاع سفر، وفي رقعة حضر، و أخرج. وإن أراد السفر باثنتين كان له كتب رقعتين في رقعة سفر وفي أخرى حضر، و أخرج على ما قلناه.
فإذا أقرع بينهن فخرج سهم واحدة تعين حقها، وليس له أن يعدل بالسفر إلى غيرها، وإن اختار ترك السفر بهذه التي خرج سهمها كان له، لأن الحق تعين له، فكان له تركه.
فإذا ثبت أنه بالخيار نظرت، فإن لم يسافر بها فلا كلام، وإن سافر بها لم يقض للبواقي مدة كونها معه في السفر، لأنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله قضى للباقيات.
إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين فزفتا إليه فقد ثبت لكل واحدة منهن سهمها من القسم بحق العقد سبع للبكر وثلاث للثيب، فإن أراد سفرا نظرت.
فإن لم يسافر بهن فلا كلام، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهن فلا بد من القرعة، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها دخل حق العقد بكونها معه في السفر، لأنه وفى حق العقد، لأن القصد كونها معه وأنسه بها لتزول الحشمة، و السفر قد حصل هذا فيه.
فإذا رجع فهل يوفي في الجديدة الأخرى ما كان لها من حق العقد أم لا؟
على وجهين: