أيسر بعد عتقه.
إذا اختلف المختلعان في جنس العوض أو قدره أو في تأجيله وتعجيله، أو في عدد الطلاق تحالفا عند بعضهم، وقال الباقون القول قول المرأة وعليه البينة لأنهما قد اتفقا على البينونة، وإنما اختلفا فيما لزمها فالزوج مدعي الزيادة، فعليه البينة وهذا الذي يقتضيه مذهبنا إلا في عدد الطلاق فإن القول فيه قول الرجل، ومن قال تحالفا أسقط المسمى وأوجب مهر المثل عليها.
إذا قال لزوجته طلقتك بألف وضمنت ذلك فأنكرت فالقول قولها، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة، والأصل أن لا عقد، غير أنه يحكم عليه بالبينونة لاعترافه بذلك.
التوكيل في الخلع جائز حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذميا، فإن خلعا بما لا يجوز فالطلاق لا يرد، ويصح التوكيل منهما، ومن كل واحد منهما على الانفراد، كالبيع والمستحب أن يقدر للوكيل البدل، فإن أطلق بغير تقدير صح كالبيع، فإذا ثبت هذا كان وكيلها لقبول الخلع وبذل البدل، ووكيل الزوج للطلاق وقبض العوض عنه، والتفريع على كل واحد منهما والبدأة بتوكيلها.
فإذا وكلته في الخلع لم يخل من أحد أمرين إما أن تطلق أو تقدر البدل، فإن أطلقت اقتضى ثلاثة أشياء أن يخلعا بمهر المثل نقدا بنقد البلد كالشراء، فإن اختلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أمرته به، وإن كان أقل من مهر مثلها نقدا أو بمهر مثلها إلى أجل كان أجوز لأنه زادها خيرا، وإن اختلعها بأكثر من مهر مثلها فالخلع صحيح، والرجعة منقطعة، والمسمى ساقط، وعليها مهر مثلها.
فأما إن قدرت له البدل، فإن فعل بذلك القدر أو أقل منه صح، وإن اختلعها بأكثر قيل فيه قولان أحدهما فاسد، وعليها مهر مثلها، والآخر عليها أكثر الأمرين من المسمى أو مهر مثلها، وعلى كل حال لا يضمن الوكيل شيئا في الوسط، لأنه لا يقبل العقد لنفسه ولا مطلقا، وإنما يقبله لها ويقوى في نفسي أنه متى خالعها على أكثر مما قدرته أن الخلع لا يصح.
فإن اختلعها بألفين من مالها فلا ضمان عليه، وإن اختلعها بألفين من مالها و