وفيه خلاف.
قد بينا أن نكاح أهل الشرك صحيح، فإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرع الاسلام، وأما مهورهم فإن كانت صحيحة ثبتت، قبضت أو لم تقبض، وإن كانت فاسدة و تقابضوا أقروا عليه، وإن كان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل.
إذا تزوج كتابي بمن لا كتاب لها كالمجوسية أو الوثنية، ثم ترافعا إلينا فإن كان بعد إسلامهم أقروا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستفصل غيلان حين أسلم وتحته عشر فقال له أمسك أربعا وفارق سائرهن، وإن ترافعوا إلينا قبل الاسلام أقررناهم عليه وقال شاذ منهم لا يقرون عليه.
كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا وفيه خلاف.
كل من خالف الاسلام لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازهما وهو مذهب جميع المخالفين إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية.
وأما الوثني فلا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته، ولا يقر ببذل الجزية بلا خلاف والمجوسي كالوثني في جميع الأحكام إلا في باب الاقرار على دينه ببذل الجزية، فإنهم يقرون عليه.
ومن تولد بين كتابي وغير كتابي نظرت، فإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي لم تحل ذبيحته عندنا، وعند بعضهم، وقال بعضهم: يحل، وكذلك حكم النكاح سواء.
إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا ذميين، أو مستأمنين، أو ذميا ومستأمنا، فالذمي من له ذمة مؤبدة والمستأمن من دخل إلينا بأمان، وتسمى الذمي أهل العهد.
فإن ترافع إليه ذميان لم يخل من أحد أمرين إما أن يكونا من أهل ملة أو ملتين:
فإن كانا من أهل ملة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فهل عليه أن يحكم بينهما؟ قيل فيه قولان: أحدهما يجب عليه، والثاني بالخيار بين أن يحكم