(فصل) * (في اعتبار مهر المثل) * عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت والعمة والخالة، ومن يجري مجراهن ما لم يتجاوز خمس مائة درهم، فإن زاد عليها لم يجب أكثر من خمس مائة درهم، وقال قوم يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ونساء بلدها، وفيه خلاف ويعتبر النساء اللواتي في بلدها.
ويعتبر بمن هو في سنها لأن المهر يختلف باختلاف السن، ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها، لأنه يختلف بذلك، ويعتبر بجمالها وقبحها لأنه يختلف بذلك، ويعتبر بحال يسارها وإعسارها، وبأدبها، وبالبكارة والثيوبة، وبصراحة نسبها من الطرفين لأن المهر يختلف بجميع ذلك.
وجملته أن كل أمر يختلف المهر لأجله فإنه يعتبر به.
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا ولم يكن عليها التأخير إلى أجل، ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا وعلى مذهب المخالف بالعصبات، فإنه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن، لأن الأقرب بها أشبه وأليق.
ومتى فقد العصبات عند من اعتبرهن اعتبر نساء ذوي الأرحام فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها، وكذلك نقول.
وإذا كان الذي وجب عليه مهر مثلها من عشيرتها، فإن كان قومها إذا زوجوها من عشيرتها خففوا، وإذا زوجوها من غير العشيرة ثقلوا، كان الواجب على حسب ذلك، فإن كان من العشيرة خفف عنه وإن كان من غيرها ثقل عليه، لأنه هكذا يكون الاعتبار.
قال قوم الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته وأقاربه، فإنه حكي أن الرجل إذا تزوج من عشيرته خرج الولد بينهما أحمق، فإن كان من غيرها وهما عاقلان خرج عاقلا، وقد تزوج قوم إلى عشايرهم فخرج أولادهم حماقى، وقد روي في الأخبار الحث على ذلك لأنه من صلة الرحم.