الزيادة لها ونماء ملكها، وإن تركت نصفه عليه بزيادته ونقصانه كان لها ذلك، لأن النقصان في يده وقد رضيت بتسليم حقها والزيادة إليه، فلهذا كان إليها بكل حال.
وكل موضع قلنا حق الزوج في القيمة، فإنما له أقل الثمنين من قيمته يوم العقد، ويوم يأخذ العبد، فإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف الصداق، وبماذا يدخل في ملكه؟
قال قوم إنه يدخل في ملكه بالطلاق من غير اختياره، وقال آخرون لا يدخل بغير اختياره، وإنما يصير بطلاق قبل الدخول كالشفيع، فإنه بالبيع ملك أن يملك كذلك الزوج ملك أن يملك إلا الميراث، وليس هذا بميراث والأول أقوى لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم ".
وفائدة الوجهين إذا قال يدخل في ملكه بغير اختياره كان ما حدث من النماء بينهما، ومن قال يملكه باختياره كان الحادث من النماء من حين الطلاق إلى الاختيار لها وحدها، تنفرد به، لأنه نماء ملكها.
إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها والنخل مطلعة، فيه سبع مسائل:
إحداها لها إمساكها بحملها. ومنعه من الرجوع في النصف، ويكون حقه في القيمة، لأن الصداق قد زاد زيادة غير متميزة، فهو كالسمن وتعلم القرآن ونحوه.
الثانية بذلت رد النصف إليه بزيادته فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون الطلع مؤبرا، أو غير مؤبر، فإن لم يكن مؤبرا أجبرناه على القبول لأنها زيادة غير متميزة، فهو كالسمن وتعلم القرآن، فبذلت نصفها بزيادتها لزمه قبولها.
وإن كان الطلع مؤبرا فبذلت النخل بزيادته، فهل يجبر على قبوله أم لا؟ المذهب أنه يجبر عليه، لأنها زيادة متصلة بالنخيل، فهي كالطلع قبل أن يوبر.
ومن الناس من قال لا يجبر عليه، لأن الطلع بعد التأبير كان كالنماء المتميز فهو كما لو كان الصداق شاة فولدت، فأرادت رد نصفها ونصف النماء، لم يجبر على القبول